السيد علي الطباطبائي
137
رياض المسائل
( ويؤكل الرِبيثا ) بكسر الراء والباء ( والإربيان ) بكسر الهمزة والباء ( والطِمر ) بكسر الطاء المهملة ثمّ الميم ( والطبراني ) بفتح الطاء المهملة والباء المفردة ( والإبلامي ) بكسر الهمزة وسكون الباء المنقطة من تحت نقطة واحدة ، بلا خلاف في شئ منها أجده ، لكون كلّ من هذه الخمسة ذات فلس . وإنّما ذكرها مع معلوميّة حكمها ممّا مضى من الحكم بحلّ ما له فلس مطلقاً ، لورود النصّ في كلّ منها بالخصوص ، كالصحيحين ( 1 ) وغيرهما ( 2 ) الملحق بهما بابن أبي عمير ، الذي أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه أصحابنا في الأوّل ، معلّلا في الأخير بأن له فلس والصحيح في الثاني ( 3 ) والخبر في الباقي . وفيه بعد سؤال الراوي عن حلّها ، قال : وأصحابي ينهوني عن أكله ، فكتب : كله لا بأس ( 4 ) به . ويستفاد منه وجود القائل بالمنع عنها قديماً ، بل وكونه مشهوراً . ويمكن أن يكون التنبيه على ردّه منشأ لتخصيصها في المتن بالذكر أيضاً ( ولا يؤكل السلحفاة ) بضمّ السين المهملة وفتح اللام فالحاء المهملة الساكنة فالفاء المفتوحة والهاء بعد الألف ( ولا الضفادع ) جمع ضفدع بكسر الضاد والدال مثال خنصر ( ولا السرطان ) بفتح أوّله وثانيه ، ويسمّى عقرب الماء ، وغيرها من حيوان البحر ، لما مرّ من حرمته على الإطلاق وإن كان جنسه حلالا في البرّ سوى السمك المخصوص ذي الفلس . وإنّما خصّ الثلاثة بالذكر لورود النهي عنها بالخصوص في الصحيح ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 16 : 338 ، الباب 12 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 3 ، 8 ، 1 ، 5 . ( 2 ) الوسائل 16 : 338 ، الباب 12 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 3 ، 8 ، 1 ، 5 . ( 3 ) المصدر السابق : الباب 8 ، الحديث 9 . ( 4 ) الوسائل 16 : 331 ، الباب 8 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 9 . ( 5 ) الوسائل 16 : 342 ، الباب 16 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 .